مسمى في الكتاب رداه إلى سنة رسول الله الجامعة لا يتعمدان لها خلافا ولا يتبعان في ذلك لهما هوى ولا يدخلان في شبهة .
وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على علي ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما به من كتاب الله وسنة نبيه ليس لهما أن ينقضا ذلك ولا يخالفا إلى غيره وأنهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأهليهما ما لم يعدوا الحق رضي بذلك راض أو أنكر منكر وأن الأمة أنصار لهما على ما قضيا به من العدل .
فإن توفي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فأمير شيعته وأصحابه يختارون رجلا يألون عن أهل المعدلة والإقساط على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق والحكم بكتاب الله وسنة رسوله وله مثل شرط صاحبه .
وإن مات واحد من الأميرين قبل القضاء فلشيعته أن يولوا مكانه رجلا يرضون عدله .
وقد وقعت هذه القضية بيننا ومعها الأمن والتفاوض ووضع السلاح وعلى الحكمين عهد الله وميثاقه ليحكمان بكتاب الله وسنة نبيه لا يدخلان في شبهة ولا يألوان اجتهادا ولا يتعمدان جورا ولا يتبعان هوى ولا يعدوان ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله فإن لم يفعلا برئت الأمة من حكمهما ولا عهد لهما ولا ذمة .
وقد وجبت القضية على ما سمينا في هذا الكتاب من موقع الشرط على الأميرين والحكمين والفريقين والله أقرب شهيدا وأدنى حفيظا والناس آمنون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم إلى انقضاء مدة الأجل والسلاح موضوع والسبيل