ومنها أن يبين أن الهدنة وقعت بين الملكين أنفسهما أو بين نائبيهما أو بين أحدهما ونائب الآخر ويستوفي ما يجب لكل قسم منها .
فإن كانت بين الملكين أنفسهما بغير واسطة بين ذلك ذكر ما أخذ عليهما من العهود والمواثيق والأيمان الصادرة من كل منهما وذكر ما وقع من الإشهاد بذلك عليهما وما جرى من ثبوت حكمه إن جرى فيه ثبوت ونحو ذلك .
وإن كانت بين المكتوب عنه ونائب الآخر بين ذلك وتعرض إلى المستند في ذلك من حضور كتاب من الملك الغائب بتفويض الأمر في ذلك إلى نائبه وأنه وصل على يده أو يد غيره والإشارة إلى أنه معنون بعنوانه مختوم بختمه المتعارف عنه أو وكالة عنه .
ويتعرض إلى قيام البينة بها وثبوتها بمجلس الحكم ونحو ذلك من المستندات .
وإن كانت بين نائبين بين ذلك وذكر مستند كل نائب منهما على ما تقدم ذكره .
ويتعرض إلى أن النائب في ذلك قام فيه باختياره وطواعيته لا عن إكراه ولا إجبار ولا قسر ولا غلبة بل لما رأى لنفسه ولمستنيبه في ذلك من المصلحة والحظ وأن كتاب الهدنة قريء عليه وبين له فصلا فصلا وترجم له بموثوق به إن كان لا يعرف العربية ونحو ذلك .
ومنها أن يتعرض إلى ما يجري من التحليف في آخرها على الوفاء وعدم النكث والإخلال بشيء من الشروط أو الخروج عن شيء من الالتزامات أو محاولة التأويل في شيء من ذلك أو السعي في نقضه أو في شيء منه وما في معنى ذلك .
فإن كانت بين ملكين تعرض إلى تحليف كل منهما على التوفية بذلك .
وإن كانت بين أحدهما ونائب الآخر حلف الملك كما تقدم وستأتي