المعقود معه الهدنة كافرا .
وإن شرط له مالا عند ضعف المسلمين للضرورة أتى في كلامه بما يقتضي أن ذلك رغبة في الصلح المأمور به لا عن خور طباع وضعف قوة إذ الله تعالى يقول ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ) .
ومنها أن يتحفظ من سقط يدخل على الشريعة نقيصة إن كانت المهادنة مع أهل الكفر أو يجر إلى سلطانه وهيصة إن كانت بين مسلمين ويتحذر كل الحذر من خلل يتطرق إليه من إهمال شيء من الشروط أو ذكر شرط فيه خلل على الإسلام أو ضرر على السلطان أو ذكر لفظ مشترك أو معنى ملتبس يوقع شبهه توجب السبيل إلى التأول وأن يأخذ المأخذ الواضح الذي لا تتوجه عليه معارضة ولا تتطرق إليه مناقضة ولا يدخله تأويل .
ومنها أن يبين أن الهدنة وقعت بعد استخارة الله تعالى وتروية النظر في ذلك وظهور الخير فيه ومشاورة ذوي الرأي وأهل الحجى وموافقتهم على ذلك .
ومنها أن يبين مدة الهدنة .
فقد تقدم أن الصحيح من مذهب الشافعي أنه إذا لم تبين المدة في مهادنة أهل الكفر فسدت الهدنة .
قال في التعريف وقد جرت العادة أن يحسبوها مدة سنين شمسية فيحرر حسابها بالقمرية .
ويذكر سنين وأشهرا وأياما وساعات حتى يستوفي السنين الشمسية المهادن عليها .
أما في عقد الصلح بين مسلمين فإنه لا يشترط ذلك بل ربما قالوا إن ذلك صار لازما حتى في الولد وولد الولد