حاله لاحتمال اتصال العمارات به وكذلك لا يجوز إحداث الكنائس والبيع فيما فتح عنوة ولا إبقاء القديم منها لحصول الملك الاستيلاء أما ما فتح صلحا بخراج على أن تكون الرقبة لهم فيجوز فيها إحداث الكنائس وإبقاء القديمة منها فإن الأرض لهم وإن فتحت صلحا على أن تكون لنا فإن شرط إبقاء القديمة بقيت وكأنهم استثنوها ويجوز لهم إعادة المتهدمة منها وتطيين خارجها دون توسيعها .
الأمر الثامن معرفة ما ينتقض به عهدهم .
وينتقض بأمور .
منها قتال المسلمين بلا شبهة ومنع الجزية ومنع إجراء حكمنا عليهم وكذا الزنا بمسلمة أو إصابتها باسم نكاح والاطلاع على عورات المسلمين وانهاؤها لأهل الحرب وإيواء جاسوس لهم وقطع الطريق والقتل الموجب للقصاص وقذف مسلم وسب نبي جهرا وطعن في الإسلام أو القرآن إن شرط عليهم الانتقاض وإلا فلا أما لو أظهر ببلد الإسلام الخمر أو الخنزير أوالناقوس أو معتقده في عزير والمسيح عليهما السلام أو جنازة لهم أو سقى مسلما خمرا فإنه يعزر