ومنها أن ينزلوا المسلمين صدر المجلس وصدر الطريق وإن حصل في الطريق ضيق ألجئوا إلى أضيقه ويمنعون من حمل السلاح .
ومنها التمييز عن المسلمين في اللباس بأن يخيطوا في ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونها سواء في ذلك الرجال والنساء والأولى باليهود الأصفر وبالنصارى الأزرق والأكهب وهو المعبر عنه بالرمادي وبالمجوسي الأسود والأحمر ويشد الرجال منهم الزنار من غير الحرير في وسطه وتشد المرأة تخت إزارها وقيل فوقه ويميزون ملابسهم عن ملابس المسلمين وتغاير المرأة لون خفيها بأن يكون أحدهما أبيض والآخر أسود ونحو ذلك ويجعل في عنقه في الحمام جلجلا او خاتما من حديد وإن كان على رأس أحدهم شعر أمر بجز ناصيته ويمنعون من إرسال الضفائر كما تفعل الأشراف ولهم لبس الحرير والعمامة والطيلسان والذي عليه عرف زماننا في التمييز ان اليهود مطلقا تلبس العمائم الصفر والنصارى العمائم الزرق ويركبون الحمير على البراذع ويثني أحدهم رجله قدامه وتختص السامرة بالشام بلبس العمامة الحمراء ولا مميز يعتادونه الآن سوى ما قدمناه .
ومنها أنهم لا يعرفون ما يبنونه على بنيان جيرانهم من المسلمين ولا يساوونه به ولو كان في غاية الانخفاض ويمنع من ذلك وإن رضي الجار المسلم لأن الحق للدين دون الجار وله أن يرفع ما بناه بمحلة منفصلة عن أبنية المسلمين ولو اشترى بناء عاليا بقي على حاله فلو انهدم فأعاده لم يكن له الرفع على المسلم ولا المساواة .
ومنها أنهم لا يحدثون كنيسة ولا بيعة فيما أحدثه المسلمون من البلاد كالبصرة والكوفة وبغداد والقاهرة ولا في بلد أسلم أهلها عليها كالمدينة واليمن فإن أحدثوا فيها شيئا من ذلك نقض نعم يترك ما وجد منها ولم يعلم