اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها والسامرة مخالفون في ذلك ويقولون بتحريم الثمن أيضا على ما سيأتي ذكره .
وليعلم أن القرائين والربانيين يحرمون من الذبيحة كل ما كانت رئته ملتصقة بقلبه أو بضلعه والسامرة لا يحرمون ذلك .
ومنها مقالة أهل بابل في إبراهيم عليه السلام وهي قولهم إنه لمن الظالمين في تكسير أصنامهم .
ومنها أن يحرم الأحبارا الذين هم علماؤهم على الواحد منهم بمعنى أنهم يمنعونه من مباحاتهم في المآكل والمشارب والنكاح وغير ذلك حرمة يجمعون عليها وتتأكد بقلب حصر الكنائس عليها إذ من عادتهم أنهم إذا حرموا على شخص وارادوا التشديد عليه قلبوا حصر الكنائس عند ذلك التحريم تغليظا على المحرم عليه .
ومنها الرحوع إلى التيه بعد الخرج منه فإنهم إنما خرجوا إليه عند سخط الله تعالى عليهم بمخالفة موسى عليه السلام عند امتناعهم عما أمروا به من قتال الجبارين كما أخبر تعالى عن ذلك بقوله ( قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ) قال المفسرون وكان تيههم ستة فراسخ في اربعة فراسخ يمشون كل يوم ويبيتون حيث يصبحون فأمر الله تعالى موسى عليه السلام فضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وكانوا اثني عشر سبطا لكل سبط عين فإذا أخذوا حاجتهم من الماء احتبس وحملوا الحجر معهم وكانت ثيابهم فيما يروى لا تخرق ولا تتدنس وتطول كلما طال الصبيان .
ومنها تحريم المن والسلوى الذي امتن الله تعالى عليهم به كما أخبر بذلك