ومنها الانتقال من اليهودية إلى ما عداها من الأديان كالإسلام والنصرانية وغيرهما فإنه يكون بمثابة المرتد عند المسلمين .
ومنها استباحة لحم الجمل فإنه محرم عندهم ومن استباحه فقد ارتكب محظورا عظيما عندهم وقد دخل ذلك في عموم قوله تعالى إخبارا بما حرم عليهم ( وعلىالذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) يعني ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل وما في معناها .
ومنها استباحة أكل الشحم خلا شحم الظهر وهو ما علا فإنه مباح لهم وعن ذلك اخبر الله تعالى بقوله ( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ) .
ومنها استباحة أكل الحوايا قال ابن عباس وغيره هي المباعر وقال أبو عبيدة هي ما تحوى من البطن أي استدار والمراد شحم الثرب وكذلك استباحة ما اختلط من الشحم بعظم وهو شحم الألية وعنه أخبر تعالى بقوله ( أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ) عطفا على الشحوم المحرمة على أن بعض المفسرين قد عطف قوله تعالى ( أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ) على المستثنى في قوله ( إلا ما حملت ظهورهما ) فحمله على الاستباحة والموافق لما يدعونه الأول ويرون أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا لم يحرم علينا شيء إنما حرم إسرائيل على نفسه الثرب وشحم الألية فنحن نحرمه فنزلت على أن اليهود القرائين والربانيين يجملونها فيبيعونها ويأكلون ثمنها ويتأولون أن آكل ثمنها غير آكل منها وإلى ذلك الإشارة بقوله قاتل الله