السامي وإن كان طبلخاناه ممن عدا هؤلاء كتب منشور شريف بما رسم به من الإقطاع للمجلس السامي والتتمة على حكم ما تقدم من غير فرق .
وأما ما يكتب في قطع الثلث فيكتب منشور شريف بما رسم به من الإقطاع لمجلس الأمير .
وأما التجديدات فيكتب في طرتها منشور شريف رسم بتجديده باسم فلان بن فلان الفلاني بما هو مستقر بيده من الإقطاع الشاهد به الديوان المعمور إلى آخر وقت ويشرح حسب ما تضمنته المربعة ثم يقال على ما شرح فيه .
وأما الزيادات والتعويضات فقال في التعريف إذا رسم للأمير بزيادة أو تعويض فإن كان من ذوي الألوف كالنواب الأكابر ومقدمي الألوف بمصر والشام كتب له في قطع الطرة على العادة وبعد البسملة خرج الأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني الفلاني ويدعى له بما يناسب الحال أن يجرى في إقطاعات المقر الفلاني او الجناب الفلاني وفي التتمة نظير ما تقدم في المناشير المفتتحة بالخطبة على ما تقدم بيانه .
والذي ذكره في التعريف أنه يكتب في ذلك لمقدمي الألوف أو من قاربهم أما بعد حمد الله .
وإن كان من أمراء الطبلخاناه الصغار فمن دونهم حتى جند الحلقة كتب له في قطع العادة خرج الأمر الشريف .
قال في التثقيف وكذلك الزيادات والتعاويض سواء في ذلك كبيرهم وصغيرهم قال ويمكن أن يميز أمير آل فضل فيكتب له ذلك في قطع الثلث قال في التعريف أما إذا انتقل الأمير من إقطاع إلى غيره فإنه يكتب له كأنه مبتدأ على ما تقدم أولا .
واعلم أنه لم تجر العادة بأن تكتب في أعلى الطرة إشارة إلى العلامة السلطانية كما يكتب في الولايات الاسم الشريف في أعلى الطرة قال في التثقيف والسبب فيه أن العلامة لا تخرج عن أحد ثلاثة أمور إما الاسم