على أنك إن فصلت شيئا من مال هذه المقاطعة على بعض هذه الأقرحة من جميع الضيعة وأفردت باقي مال المقاطعة بباقيها عند ملك ينتقل منها عن بدل أو فعل ذلك غيرك ممن جعل له في هذه المقاطعة ما جعل لك من ورثتك وورثتهم وعقبك وأعقابهم ومن لعل هذه الضيعة أو شيئا من هذه الأقرحة ينتقل إليه بضرب من ضروب الانتقال قبل ذلك التفصيل منكم عند الرضا والاعتراف ممن تفصلون باسمه وتحيلون عليه وعوملتم على ذلك ولم يتأول عليكم في شيء منه .
وعلى أنك إن التمست أو التمس من يقوم مقامك ضرب منار على هذه الضيعة تعرف به حدودها ورسومها وطرقها ضرب ذلك المنار أي وقت التمسوه ولم يمنعوا منه وإن تأخر ضرب المنار لم يتأول عليكم به ولم يجعل علة في هذه المقاطعة إذ كانت شهرة هذه الضيعة وأقرحتها في أماكنها ومعرفة مجاورها بما ذكر من تسميتها ومساحتها تغني عن تحديدها أو تحديد شيء منها وتقوم مقام المنار في إيضاح معالمها والدلالة على حدودها وحقوقها ورسومها وقد سوغك يا فلان بن فلان أمير المؤمنين وعقبك من بعدك وأعقابهم وورثتك وورثتهم أبدا ما تناسلوا ومن تنتقل هذه الأقرحة او شيء منها إليه جميع الفصل بين ما كان يلزم هذه الضيعة وأقرحتها من حق بيت المال وتوابعه على الوضيعة التامة وعلى الشروط القديمة وبين ما يلزمها على هذه المقاطعة وجعل ذلك خارجا عن حاصل طسوج كذا وكذا وعما يرفعه المؤتمنون ويوافق عليه المتضمنون على غابر الدهر ومر السنين وتعاقب الأيام والشهور .
فلا تقبل في ذلك سعاية ساع ولا قدح قادح ولا قرف قارف ولا إغراء مغر ولا قول معنف ولا يرجع عليك فيما سوغته ونظر لك به في حال من