ثم الخراج إما جزية وهو الواجب على الجماجم وإما أجرة وهو الواجب على رقاب الأرض فإن كان جزية لم يجز إقطاعه أكثر من سنة لأنه غير موثوق باستحقاقه بعدها لاحتمال أن يسلم الذمي فتزول الجزية عنه وإن كان أجرة جاز إقطاعه سنين لأنه مستقر الوجوب على التأبيد .
ثم له ثلاث أحوال .
إحداها أن يقدر بسنين معلومة كما إذا أقطعه عشر سنين مثلا فيصح بشرط أن يكون رزق المقطع معلوم القدر عند الإمام وأن يكون قدر الخراج معلوما عند الإمام وعند المقطع حتى لو كان مجهولا عندهما أو عند أحدهما لم يصح ثم بعد صحة الإقطاع يراعى حال المقطع في مدة الإقطاع فإن بقي إلى إنقضاء مدة الإقطاع على حال السلامة فهو على استحقاق الإقطاع إلى انقضاء المدة وإن مات قبل انقضاء المدة بطل الإقطاع في المدة الباقية ويعود الإقطاع إلى بيت المال وإن كان له ذرية دخلوا في عطاء الذراري دون أرزاق الأجناد ويكون ما يعطونه تسببا لا إقطاعا وإن حدث بالمقطع زمانة في تلك المدة ففي بقاء الإقطاع قولان أحدهما أن إقطاعه باق عليه إلى انقضاء المدة والثاني أنه يرتجع منه .
الثانية أن يقطعه مدة حياته ثم لعقبه وورثته بعد موته فلا يصح لأنه يخرج بذلك عن حقوق بيت المال إلى الأملاك الموروثة فلو قبض منه شيئا بريء أهل الخراج بقبضه لأنه عقد فاسد مأذون فيه ويحاسب به من جملة رزقه فإن كان أكثر رد الزيادة وإن كان أقل رجع بالباقي وعلى السلطان أن يظهر فساد الإقطاع حتى يمتنع هو من القبض ويمتنع أهل الخراج من الدفع ولم يبرأوا بما دفعوه إليه حينئذ .
الثالثة أن يقطعه مدة حياته ففي صحة الإقطاع قولان للشافعي بالصحة والبطلان ثم إذا صح الإقطاع فللسلطان استرجاعه منه بعد السنة التي هو فيها ويعود رزقه إلى ديوان العطاء أما السنة التي هو فيها فإن حل رزقه فيها قبل حلول خراجها لم يسترجع منه في سنته لاستحقاق خراجها في رزقه وإن حل