وأما إقطاع خراجها فسيأتي في إقطاع الإستغلال فيما بعد إن شاء الله تعالى .
وإن كان الموات قد مات عنه أربابه من غير وارث صار لبيت المال ملكا لعامة المسلمين ثم قيل تصير وقفا على المسلمين بمجرد الإنتقال إلى بيت المال لا يجوز إقطاعها ولا بيعها وقيل لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام ويجوز للإمام بيعها إذا رأى فيه المصلحة ويصرف ثمنها في ذوي الحاجات ثم قيل يجوز إقطاعها كما يجوز بيعها ويكون تمليك رقبتها بالإقطاع كتمليك ثمنها وقيل لا يجوز إقطاعها وإن جاز بيعها لأن البيع معاوضة والإقطاع صلة .
الضرب الثاني من الإقطاع إقطاع الإستغلال .
فأما الخراج فإن كان من يقطعه الإمام من أهل الصدقات لم يجز أن يقطع مال الخراج لأن الخراج فيء لا يستحقه أهل الصدقة كما لا يستحق الصدقة أهل الفيء وأجاز إقطاعه أبو حنيفة .
وإن كان من أهل المصالح ممن ليس له رزق مفروض فلا يصح أن يقطعه على الإطلاق وإن جاز أن يعطى من مال الخراج لأنهم من نفل أهل الفيء لا من فرضه وما يعطونه إنما هو من غلات المصالح فإن جعل لهم من مال الخراج شيء أجري عليه حكم الحوالة لا حكم الإقطاع .
وإن كان من مرتزقة أهل الفيء وهم أهل الجيش فهم أخص الناس بجواز الإقطاع لأن لهم أرزاقا مقدرة تصرف إليهم مصرف الاستحقاق من حيث إنها أعواض عما أرصدوا نفوسهم له من حماية البيضة والذب عن الحريم