قال عادت الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني يعني أرض عاد وإن كان الموات إسلاميا جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار مواتا عاطلا فمذهب الشافعي أنه لا يملك بالإحياء عرف أربابه أم لم يعرفوا ومذهب مالك أنه يملك بالإحياء عرف أربابه أم لم يعرفوا ومذهب أبي حنيفة أنه إن عرف أربابه لم يملك بالإحياء وإلا ملك ثم إذا لم يجز أن يملك بالإحياء على مذهب الشافعي فإن عرف أربابه لم يجز إقطاعه وإن لم يعرفوا جاز إقطاعه وكان الإقطاع شرطا في جواز إحيائه فإذا صار الموات إقطاعا لمن خصه الإمام به لم يستقر ملكه عليه حتى يحييه ويكمل إحياؤه فإن أمسك عن إحيائه كان أحق به يدا وإن لم يصر له ملكا .
وأما العامر فإن تعين مالكوه فلا نظر للسلطان فيه إلا ما تعلق بتلك الأرض من حقوق بيت المال إذا كانت في دار الإسلام سواء كانت لمسلم أو ذمي وإن كانت في دار الحرب التي لم يثبت عليها للمسلمين يد جاز للإمام أن يقطعها ليملكها المقطع عند الظفر بها كما أقطع النبي تميما وأصحابه أرضا بالشام قبل فتحه على ما تقدم ذكره في أول الباب .
وإن لم يتعين مالكوه فإن كان الإمام قد اصطفاه لبيت المال من فتوح البلاد إما بحق الخمس أو باستطابة نفوس الغانمين لم يجز إقطاع رقبته لأنه قد صار باصطفائه لبيت المال ملكا لكافة المسلمين فصار على رقبته حكم الوقف المؤبد والسلطان فيه بالخيار بين أن يستغله لبيت المال وبين أن يتخير له من ذوي المكنة والعمل من يقوم بعمارة رقبته ويأخذ خراجه ويكون الخراج أجرة عنه تصرف في وجوه المصالح .
وإن كان العامر أرض خراج لم يجز إقطاع رقابها تمليكا