الكلام على مقدمات الولايات .
الأمر السادس الألقاب المختصة بصاحب الولاية قد تقدم أنه يذكر في الطرة بعض الألقاب التابعة للقب الأصلي من المقر والجناب وغيرهما مع التصريح باسم المولى والدعاء له بما يناسبه على ما تقدم بيانه هناك أما في أثناء الولاية فإنه يستوعب جميع ألقابه ويعاد ذكر الاسم والدعاء المذكور في الطرة وقد تقدم ذكر الألقاب مستوفى في المقصد الأول من هذا الفصل في الكلام على مقدمات الولايات .
الأمر السابع وصية صاحب الولاية بما يناسب ولايته وقد تقدم التنبيه على ذلك في الكلام على مقدمات الولايات أيضا .
الأمر الثامن الدعاء لصاحب الولاية بما يناسبه إذا كان مستحقا لذلك وقد ذكر في التعريف أن من استصغر من المولين لا يدعى له في أول ولاية ولا آخرها وربما قيل بدل الدعاء أو بعده والخير يكون .
الأمر التاسع الخواتم من كتابة إن شاء الله تعالى والتاريخ والمستند والحمدلة والتصلية على نحو ما تقدم في المكاتبات .
فأما المشيئة فإنه يكتب في آخر مكتوب كل ولاية إن شاء الله تعالى في سطر منفرد .
وأما التاريخ فإنه يكتب في سطرين كما تقدم في المكاتبات فيكتب كتب في يوم كذا من شهر كذا في سطر ويكتب سنة كذا وكذا في سطر تحته .
وأما المستند فإنه يكتب تحت التاريخ كما تقدم في المكاتبات فإن كان بتلقي كاتب السر كتب في سطر واحد حسب المرسوم الشريف وإن كان برسالة الدوادار كتب حسب المرسوم الشريف في سطر ثم كتب في سطر تحته برسالة الجناب العالي الأميري الكبيري الفلاني الدوادار