والمتعلق بهذا الموضع من ذلك أن لقطع الثلثين قلم الثلث الثقيل ولقطع النصف قلم الثلث الخفيف ولقطع الثلث قلم التوقيعات ولقطع العادة مطلقا قلم الرقاع .
الأمر الرابع معرفة اللقب المطابق لرتبة كل ولاية وصاحبها من الألقاب الأصول المتقدم ذكرها في الكلام على الألقاب من المقالة الثالثة وهي المقر والجناب والمجلس ومجلس كذا على الإضافة وما يناسب كل لقب من هذه الألقاب من الفروع المرتبة عليها كوصف المقر بالكريم العالي ووصف الجناب تارة بالكريم العالي وتارة بالعالي مجردا عن الكريم ووصف المجلس تارة بالعالي وتارة بالسامي وإضافة مجلس في حق أرباب السيوف إلى الأمير فيقال مجلس الأمير وفي حق أرباب الأقلام من العلماء وأصحاب الدواوين إلى القاضي فيقال مجلس القاضي وفي حق الصلحاء إلى الشيخ فيقال مجلس الشيخ وأن لمن دون هؤلاء الصدر ويوصف بالأجل فيقال الصدر الأجل وأن لكل أصل من هذه الأصول فروعا شتى تترتب عليه وتقدم أيضا في المقالة الرابعة في الكلام على المكاتبات الصادرة عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية في زماننا إلى أهل المملكة مكاتبة كل واحد ممن جرت العادة بالمكاتبة إليه وما يختص به من الألقاب الأصول والفروع .
واعلم أن الولايات أعم من المكاتبات فقد يكون للشخص ولاية من الأبواب السلطانية وليس له مكاتبة إذ المكاتبات إنما تكون لقوم مخصوصين من أرباب الولايات إذا علم ذلك فكل من له مكاتبة عن الأبواب السلطانية من أرباب السيوف والأقلام ممن تقدم ذكره في الكلام على المكاتبات إذا كتبت له ولاية نعت بألقابه ونعوته التي بها يكاتب عن الأبواب السلطانية إلا أن الدعاء المصدر به المكاتبة يجعل في الآخر دون الأول فإذا كانت المكاتبة إلى أحد أعز الله تعالى أنصار المقر الكريم قيل في ألقابه في الولاية المقر الكريم إلى آخر ما يقتضيه الحال ثم يقال فلان أعز الله تعالى أنصاره وكذلك في