القسم الثاني إمارة الاستكفاء .
وهي التي تنعقد عن اختيار من الخليفة وتشتمل على عمل محدود ونظر معهود بأن يفوض الخليفة إليه إمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع أهله ونظرا في المعهود من سائر أعماله فيصير عام النظر فيما كان محدودا من عمل ومعهودا من نظر .
قال الماوردي فينظر فيما إليه في تدبير الجيش وترتيبه في النواحي وتقدير أرزاقهم إن لم يكن الإمام قد قدرها وإدرارها عليهم إن كان الإمام قدرها وكذلك النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام وجباية الخراج وقبض الصدقات والعمل فيهما وتفريق ما يستحق منهما وحماية الحريم والذب عن البيضة ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل وإقامة الحدود في حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين والإمامة في الجمع والجماعات بالقيام بها والاستخلاف عليها وتسيير الحجيج من عمله ومن يمر عليه من غير عمله وجهاد من يليه من العدو وقسم الغنائم في المقاتلة وأخذ خمسها لأهل الخمس .
وله أن يتخذ وزير تنفيذ لا وزير تفويض .
وعلى هذا كانت الأمراء والعمال في الأقاليم والأمصار من ابتداء الإسلام إلى أن تغلب المتغلبون على الأمر واستضعف جانب الخلفاء .
قال الماوردي ويعتبر في هذه الإمارة ما يعتبر في وزارة التفويض من الشروط إذ ليس بين عموم الولاية وخصوصها فرق في الشروط المعتبرة فيها .
القسم الثالث إمارة الاستيلاء .
وهي أن يقلده الخليفة الإمارة على بلاد ويفوض إليه تدبيرها فيستولي عليها بالقوة فيكون الأمير باستيلائه مستبدا بالسياسة والتدبير والخليفة