المعهود إليه فإن قبل صح العهد وإلا فلا حتى لو امتنع من القبول بويع غيره والعبرة في زمن القبول بما بين عهد العاهد وموته على الأصح لتنتقل عنه الإمامة إلى المعهود إليه مستقرة بالقبول المتقدم وقيل إنما يكون القبول بعد موت العاهد لأنه الوقت الذي يصح فيه نظر المعهود إليه .
ومنها أن يورد من وصايا العاهد للمعهود إليه ما يليق به وقد ذكر الماوردي أن الذي يلزمه من أمور الأمة عشرة أشياء .
أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة وأنه إن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من الخلل والأمة ممنوعة من الزلل .
الثاني تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم .
الثالث حماية البيضة والذب عن الحرم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال .
الرابع إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من الإتلاف والاستهلاك .
الخامس تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرما أو يسفكون فيها لمسلم او معاهد دما .
السادس جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في