يخليها من براعة الاستهلال المناسبة للحال والمقصر لها مراع لزيادة الإطناب في الوصف .
قلت ولا يخفى أن ما ذكراه في التقاليد يجيء مثله في العهود لجريها على موجبها من مول ومولى .
اما إذا كانت الولاية بيعة فإنه يجعل موضع الوصايا ذكر التزام الخليفة البر والإحسان للخلق ووعد النظر في أمور الرعية وصلاح احوالهم وذكر التحليف للخليفة أو له وللسلطان إن كان معه سلطان قام بعقد البيعة له على الوفاء بالعهد والدخول تحت الطاعة قال في حسن التوسل والأمر الجاري في ذلك على العادة معروف لكنه قد تقع أشياء خارجة عن العادة فيحتاج الكاتب فيها إلى حسن التصرف على ما يقتضيه الحال وذكر من ذلك تقليدا أنشأه لمتملك سيس وتقليدا كتبه بالفتوة وسيأتي ذكر ذلك مع ما شاكله في مواضعه إن شاء الله تعالى .
الوجه السابع قطع الورق .
واعلم أن الولايات من ديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية بجملتها ينحصر قطع الورق فيها في خمسة مقادير لا يتعداها .
أحدها قطع البغدادي الكامل وهو مختص بالبيعات والعهود مطلقا على أي الافتتاحات كان .
الثاني قطع الثلثين من المنصوري وهو لأجل الولايات السلطانيات لأرباب السيوف وبعض أرباب الأقلام ولا يفتتح فيها إلا بالحمد .
الثالث قطع النصف منه وهو لما دون ذلك ولا يفتتح فيه إلا بالحمد أيضا