قال : فإن أصْلى مملوكه النارقال : لا إثم عليه ولا عار .
قال : أيجوز للمرأة أن تَصْرم بَعْلهاقال : ما حظَر أحدٌ فعْلَها .
قال : أتؤدَّبُ المرأةُ على الخَجَلقال : أجَل .
قال : ما تقولُ فيمن نَحَت أَثْلة أخيهقال : أثم ولو أذن له فيه .
قال : أيَحجر الحاكم على صاحب الثّوْرقال : نعم ليَأْمن غائلة الجَوْر .
قال : فهل له أن يضرب على يد اليتيمقال : نعم إلى أن يستقيم .
قال : فهل يجوزُ أن يتَّخذ له رَبَضاًقال : لاولو كان له رضاً .
قال : فمتى يبيعُ بدَنَ السَّفيهقال : حين يرى الحظّ له فيه .
قال : فهل يجوزُ أن يبتاعَ له حشّاقال : نعم إذا لم يكن مُغَشّى .
قال : أيجوزُ أن يكون الحاكم ظالماًقال : نعم إذا كان عالماً .
قال : أيُسْتَقْضَى من ليست له بصيرةقال : نعم إذا حَسُنت منه السيرة .
قال : فإن تعرَّى من العَقْلقال : ذاك عُنوان الفضْل .
قال : فإن كان له زَهْوُ جَبّارقال : لا إنكار عليه ولا إكبار .
قال : أيجوزُ أن يكون الشاهدُ مُريباًقال : نعم إذا كان أَريباً