وأخبرني الحسين بن الحسن أن محمدا حدثهم قال سألت أبا عبدالله قلت الرجل يكون في مصر في فتنة فيطرقه الرجل في داره ليلا قال أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله قيل فمن احتج بعثمان C أنه دخل عليه قال تلك فضيله لعثمان وأما إذا وخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم ير بأسا وقال قد أصلت ابن عمر على لص السيف قال فلو تركناه لقتله فذكر له المناشدة للص في غير الفتنة فقال حديث قابوس عن سلمان ولم يثبته وقال قال النبي من قوتل فقاتل فقتل دون ماله فهو شهيد // في إسناده المؤلف الحسين بن الحسن الوراق مجهول الحال 22 باب جامع القول في قتل اللصوص .
187 - أخبرني عبدالله بن محمد بن عبدالحميد قال ثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبدالله أنه سمعه يقول في قتال اللصوص قال أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل قال ألا يروى عن النبي من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد قال ولكن أذا ولى اللص لا يتبعه قلت أليس اللص محاربا قال أنت