يغلب عليه أنه إذا أعطاه بيده خلوا سبيله فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلوه فليدفع عن نفسه ما استطاع قلت لأبي الرجل يوافق العدو واللصوص وهو يعلم أنه إن قاتل لم يكن في قتاله على عدوه ضرر من قتاله إياهم أيقاتلهم أو يستسلم لهم قال هذا مثل تلك الأولى // إسناده صحيح .
183 - أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبدالله فإن علم أنه لا طاقة له بهم وإن هو قاتل قتل فما ترى له يقاتل أو يعطي بيده ويسلم ماله قال إن كان الذي ترى أنه إن أعطاهم ماله خلى سبيله ولم يقتل فترك القتال رجوت أن لا يكون به بأس وإن كان الغالب على أمره منهم أنه إن أعطى بيده قتل فليدفع عن نفسه بطاقته ما استطاع // إسناد صحيح 21 باب قتال اللصوص في الفتنة .
184 - دفع إلينا محمد بن عوف الحمصي قال سمعت أحمد بن حنبل كره قتال اللصوص في الفتنة // إسناد صحيح .
185 - وأخبرني محمد بن أبي هارون قال ثنا أيوب بن إسحاق أن أبا عبدالله قال وأما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء ولكن أدخل بيتك // إسناد صحيح .
186 - وأخبرني الحسين بن الحسن قال ثنا إبراهيم بن الحارث قال قيل لأبي عبدالله الرجل يكون في مصر في فتنة