176 - وأخبرنا محمد بن المنذر قال ثنا أحمد بن الحسن أنه قال لأبي عبدالله فإن هرب أتبعه قال لا إلا أن يكون متاعك معه // اسناده ضعيف لجهالة محمد بن المنذر 19 باب قتال اللص يدخل منزل الرجل مكابرة وذكر مناشدهم وغير ذلك .
177 - أخبرني حرب بن اسماعيل الكرماني قال قيل لأحمد بن حنبل رجل دخل دار قوم بسلاح فقتلوه فلم يجب فيه فأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال سئل أبو عبدالله عن لصوص دخلوا على رجل مكابرة يقاتلهم أو يناشدهم قال قد دخلوا على حرمته ما يناشدهم يقاتلهم يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوي القتل قال فيضربهم بالسيف قال يدفعهم عن نفسه بكلما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله قال فإن ضربه فقتله فليس عليه شيء قلت له السلطان لا يلزمه فيه شيء قال إذا علم الناس وقتله في داره ما عليه ليس عليه شيء إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه وحرمته قا فإن ولى فليدعه و لا يتبعه قلت له فإن أخذ مالا وذهب أتبعه قال إن أخذ مالك فاتبعه قال النبي من قتل دون ماله فهو فأنت تطلب مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه دعه يذهب وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله إنما تريد أن