يدفع الرجل عن ماله ويقاتل قال لأنه يروي عن النبي من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد قال ولكن إذا ولى اللص لا تتبعه قلت أليس اللص محاربا قال أنت لا تدري قتل أم لا فأما إذا كان لصا معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل به الإمام ما أحب // إسناده صحيح .
173 - أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبدالله يقول في هذه المسألة فإن ولى فلا تتبعه وإن صار في موضع تعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبعه // في إسناده محمد بن الحسين لم يميز وقد تقدم مذهب أحمد في هذه المسأله في .
174 - وأخبرني محمد بن موسى أن أيوب بن إسحاق حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبدالله وإن ولى فلا تطلبه دعه يذهب عنك .
175 - أخبرني عبدالله بن محمد قال ثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبدالله في هذه ا لمسألة قال أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم // إسناده صحيح