معطوفا على كفاني وحينئذ يلزم كونه مثبتا لأنه حينئذ داخل في حيز الامتناع المفهوم من لو وإذا امتنع النفي جاء الإثبات فيكون قد أثبت طلبه للقليل بعد ما نفاه بقوله .
( ولو أنما أسعى لأدنى معيشة ... ) .
وإنما لم يجز أن يقدر مستأنفا لأنه لا ارتباط حينئذ بينه وبين كفاني فلا تنازع بينهما .
فإن قلت لم لا يجوز التنازع على تقدير الواو للحال فإنك إذا قلت لو دعوته لأجابني غير متوان أفادت لو انتفاء الدعاء والإجابة دون انتفاء عدم التواني حتى يلزم إثبات التواني .
قلت أجاز ذلك قوم منهم ابن الحاجب في شرح المفصل ووجه به قول الفارسي والكوفيين إن البيت من التنازع وإعمال الأول وفيه نظر لأن المعنى حينئذ لو ثبت أني أسعى لأدنى معيشة لكفاني القليل في حالة أني غير طالب له فيكون انتفاء كفاية القليل المقيدة بعدم طلبه موقوفا على طلبه له فيتوقف عدم الشيء على وجوده .
ولهذه القاعدة أيضا بطل قول بعضهم في ( فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ) إن فاعل تبين ضمير راجع إلى المصدر المفهوم من أن وصلتها بناء على أن تبين وأعلم قد تنازعاه كما في ضربني وضربت زيدا إذ لا ارتباط بين تبين وأعلم على أنه لو صح لم يحسن حمل التنزيل عليه لضعف الإضمار