لم يكن معطوفا فرقا بين المدعو والمدعو إليه نحو قولك يا لزيد للخطب الملم .
والمكسورة على ضربين أحدهما يجوز فتحه على حال والثاني لا يجوز فتحه .
فالذي يجوز فتحه على حال لام الجر وحدها أن تكون مكسورة مع الظاهر في الملك نحو قوله تعالى ( الملك يومئذ لله ) .
والاستحقاق نحو قوله تعالى ( وللكافرين عذاب مهين ) .
والاختصاص نحو مسجد للفقهاء .
والعذر نحو قوله تعالى ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه ) .
والاستغاثة مع المدعو نحو قول عمر Bه لما طعن يا لله يا للمسلمين .
لهذا ألا تراها تفتح مع المدعو ظاهرا ومع الأربعة البقية مضمرا .
والذي لا يجوز فتحه على أربعة أضرب .
لام كي نحو قوله تعالى ( لنبين لكم ) .
ولام الجحد نحو قوله تعالى ( وما كنا لنهتدي )