والثاني أن تكون لتفصيل ما أبهم كقوله تعالى ( وقالوا لن يدخل الجنَّة إلأّ مَنْ كان هودا أو نصارى ) أي قالت اليهود لن يدخل الجنَّة من إلا من كان هوداً وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى وكذلك قوله تعالى ( كونوا هودا أو نصارى ) ومنه قول القائل كنت بالبصرة آكل السمك أو التمر أو اللحم أي في أزمنه متفرقة ولم يرد الشك والثالث أن تكون للتخيير كقوله ( فكّفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تُطْعِمُونَ أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) فلإن اتّصل بالأمر لم يجمع بينهما كقولك خذ درهما أو دينارا فإن وجدت قرينة تدل على الإباحة جاز الجمع بينهما كقولك جالس الفقهاء أو الزَّهاد لمن يجالسُ الأشرار .
فصل .
وإن اتَّصلت بالنهي وجب اجتناب الأمرين عند محققَّي النحوييَّن كقوله تعالى ( لا تُطَعِ منهم آثماً أو كفورا ) أي لا تطع أحدًهما فلو جمع بينهما لفعل المنهيّ عنه مرَّتين لأنَّ كلّ واحد منهما أحدهما .
فصل .
وقد تكون ( أو ) للتقريب كقولك ما أدري أأذنّ أو أو أقام أي لسرعته