وإن كان الاستثناء منقطعاً فإن لم يكن تَسْلِيطُ العامل على المستثنى وجب النصبُ اتفاقاً نحو ( ( ما زَادَ هذَا المالُ إلاّ ما نَقَصَ إذ لا يقال زاد النقصُ ومثلُه مَا نَفَعَ زَيْدٌ إلاّ مَا ضَرَّ إذ لا يقال نَفَعَ الضرُّ .
وإن أمكن تَسْلِيطُهُ فالحجازيون يوجبون النَّصْبَ وعليه قراءة السبعة ( مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلاّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ ) وتميمٌ تُرَجِّحُه وَتُجِيزُ الإتباع كقوله : .
- .
( وَيَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنيِسُ ... إلاّ الْيَعَافِيُر وَإلاّ العيِسُ )