أنه كلم موسى أو أنه اتخذ ابراهيم خليلا كفر وكذلك ما كان في معنى ذلك وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث .
و ( الأصل الثاني ( ان التكفير العام كالوعيد العام يجب القول باطلاقه وعمومه .
واما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه .
ومما ينبغي ان يعلم في هذا الموضع ان الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا إما بقتل أو جلد أو غير ذلك ويكون في الآخرة غير معذب مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة ومثل اقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة فانا نقيم الحد عليه مع ذلك كما أقامه النبي على ماعز ابن مالك وعلى الغامدية مع قوله ( لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ( ومثل اقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا مع العلم بأنه باق على العدالة .
بخلاف من لا تأويل له فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة