الأشعرية والشيعية وانما التزموا ذلك لئلا يدخل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد .
وقالت المقتصدة بل العموم صحيح والصيغ صيغ عموم لكن العام يقبل التخصيص وهذا مذهب جميع الخلائق من الأولين والآخرين الا هذه الشرذمة قالوا فمن عفى عنه كان مستثنى من العموم وقال قوم آخرون بل اخلاف الوعيد ليس بكذب وان العرب لا تعد عارا أو شنارا أن يوعد الرجل شرا ثم لا ينجزه كما تعد عارا أو شنارا ان يعد خيرا ثم لا ينجزه وهذا قول طوائف من المتقدمين والمتأخرين وقد احتجوا بقول كعب بن زهير يخاطب النبي % نبئت أن رسول الله أوعدني % والعفو عند رسول الله مأمول % $ .
قالوا فهذا وعيد خاص وقد رجا فيه العفو مخاطبا للنبي صل الله عليه وسلم فعلم ان العفو عن المتوعد جائز وان لم يكن من باب تخصيص العام .
والتحقيق أن يقال الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد