والدين الواجب في حقه وإن كان من الدين والايمان الواجب في الأصل بمنزلة صلاة المريض والخائف والمستحاضة وسائر أهل الاعذار الذين يعجزون عن إتمام الصلاة فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه وبه أمروا إذ ذاك وإن كانت صلاة القادر على الاتمام أكمل وأفضل كما قال النبي ( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير ( رواه مسلم عن أبي هريرة في حديث حسن السياق وقوله ( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النضف من صلاة القاعد ( ولو أمكنه العلم به دون العمل لوجب الايمان به علما واعتقادا دون العمل .
( فصل ( .
فهذا أصل مختصر فى ( مسألة الاسماء ( وأما ( مسألة الاحكام ( وحكمه فى الدار الآخرة فالذى عليه الصحابة ومن اتبعهم باحسان وسائر أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد فى النار من معه شىء من الايمان بل يخرج منها من معه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان .
وأما ( الخوارج ( ومن وافقهم من المعتزلة فيوجبون خلود