فيه في مذهب أحمد و غيره و هو ضعيف و الأول أجود و هؤلاء يقولون سقط الحد لكونه رجع عن الإقرار و يقولون رجوعه عن الإقرار مقبول و هو ضعيف بل فرق بين من أقر تائبا و من أقر غير تائب فإسقاط العقوبة بالتوبة كما دلت عليه النصوص أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار و الإقرار شهادة منه على نفسه و لو قبل الرجوع لما قام حد بإقرار فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقا فالرجوع الذى هو فيه كاذب أولى .
آخره و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله و سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين