لا شرعا و لا قدرا و العقو بات التى تقام من حد أو تعزير إما أن يثبت سببها بالبينة مثل قيام البينة بأنه زنا أو سرق أو شرب فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بها و لو درىء الحد بإظهار هذا لم يقم حد فإنه كل من تقام عليه البينة يقول قد تبت و إن كان تائبا فى الباطن كان الحد مكفرا و كان مأجورا على صبره و أما إذا جاء هو بنفسه فإعترف و جاء تائبا فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد فى ظاهر مذهب أحمد نص عليه فى غير موضع و هي من مسائل التعليق و احتج عليها القاضي بعدة أحاديث و حديث الذى قال ( أصبت حدا فأقمه على فأقيمت الصلاة ( يدخل فى هذا لأنه جاء تائبا و إن شهد على نفسه كما شهد به ماعز و الغامدية و اختار إقامة الحد أقيم عليه و إلا فلا كما فى حديث ماعز ( فهلا تركتموه ( و الغامدية ردها مرة بعد مرة .
فالإمام و الناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا و لكن هو إذا طلب ذلك أقيم عليه كالذى يذنب سرا و ليس على أحد أن يقيم عليه حدا لكن إذا إختار هو أن يعترف و يقام عليه الحد أقيم و إن لم يكن تائبا و هذا كقتل الذى ينغمس فى العدو هو مما يرفع الله به درجته كما قال النبى صلى الله عليه و سلم ( لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له و هل و جدت أفضل من أن جادت بنفسها لله ( .
و قد قيل فى ماعز إنه رجع عن الإقرار و هذا هو أحد القولين