لا يقتضى أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك المعنى .
( الوجه الثانى ( وهو القاصم أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت فى القرآن فى غير الطلاق مثل قوله ^ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن ^ فهذا بعد التطليق البائن الذى لا عدة فيه أمر بتسريحهن من التمتع ولم يرد به إيقاع طلاق ثان فإنه لا يقع ولا يؤمر به وفاقا وإنما أراد التخلية بالفعل وهو رفع الحبس عنها حيث كان النكاح فيه الجمع ملكا وحكما والجمع حسا وفعلا بالحبس وكلاهما موجبه وهما متلازمان فإذا زال الملك بإزالة اليد كما يقال فى الأموال الملك والحيازة فالقبض فى الموضعين تابع للعقد فإذا رفع العقد إما بإزالة اليد التى هى القبض .
وقوله ! 2 < فتعالين أمتعكن وأسرحكن > 2 ! لا يستدل به على أن التسريح هو التطليق فإنه قد يريد به التخلية الفعلية حيث قرنه بالمتاع لكن التخلية الفعلية مستلزمة للتطليق أو يريد بالأمرين ولم يرد به الطلاق وحده لأن ذلك لا يفيدهن بل يضرهن وكذلك قوله ^ فإذا بلغن اجلهن فإمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ^ وقوله ! 2 < أو فارقوهن بمعروف > 2 ! كذلك فإن الرجعة إذا قاربت إنقضاء العدة لا يؤمر فيها بتطليق ثان إذا لم يرتجعها وإنما يؤمر