والقرآن ما يدل على ذلك لأنه قال ! 2 < وأزواجه أمهاتهم > 2 ! وقال ^ ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ^ وهذا أيضا دليل ثالث من الآية لن الضمير فى قوله ! 2 < وإذا سألتموهن > 2 ! عائد إلى أزواجه فليس للملوكات ذكر فى الخطاب لكن إباحة سرارية من بعده فيه نظر $ فصل .
من قال من أن السراح والفراق صريح فى الطلاق لأن القرآن ورد بذلك وجعل الصريح ما إستعمله القرآن كما يقوله الشافعى والقاضى وغيرهما من الأصحاب فقوله ضعيف لوجهين .
أحدهما أن هذا الأصل لا دليل عليه بل هو فاسد فإن الواقع ان الناس ينطقون بلغاتهم التى توافق لغة العرب أو تخالفها من عربية أخرى عربا مقررة أو مغيرة لفظا أو معنى أو من عربية مولدة أو عربية معربة تلقيت عن العجم أو من عجمية فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات إذ المدار على المعنى ولم يحرم وذلك عليهم او حرم عليهم فلم يلتزموه فإن ذلك لا يوجب وقوع مالم يوقعوه وايضا فإستعمال القرآن لفظا فى معنى