البدع وهجران الفساق وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم وكذلك من يترك الجهاد الذى لا مصلحة لهم بدونه فإنه يعاقب بهجرهم له لما لم يعاونهم على البر والتقوى فالزناة واللوطية وتارك الجهاد واهل البدع وشربة الخمر هؤلاء كلهم ومخالطتهم مضرة على دين الإسلام وليس فيهم معاونة لا على بر ولا على تقوى فمن لم يهجرهم كان تاركا للمأمور فاعلا للمحظور فهذا ترك المأمور من الإجتماع وذلك فعل المحظور منه فعوقب كل منهما بما يناسب جرمه فإن العقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور كما قال الفقهاء إنما يشرع التعزير فى معصية ليس فيها حد فإن كان فيها كفارة فعلى فعلين فى مذهب أحمد وغيره .
قال وما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل منه بحسب الإستطاعة فإذا لم يقدر المسلم على جهاد المشركين فإنه يجاهد من يقدر على جهاده وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين فإنه يعاقب من يقدر على عقوبته فإذا لم يمكن النفى والحبس عن جميع الناس كان النفى والحبس عن جميع الناس كان النفى والحبس حسب القدرة مثل أن يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها لا يخرج منها او أن لا يباشر إلا شخصا أو شخصين فهذا هو الممكن فيكون هو المامور به وأن أمكن أن يجعل فى مكان قد قل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية كان ذلك هو المأمور به فإن الشريعة جاءت بتحصيل