اللاتى دخلتم بهن ^ وقوله تعالى ^ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ^ قال الصحابة والتابعون وسائر أئمة الدين الشرط فى الربائب خاصة وقالوا أبهموا ما أبهم الله والمبهم هو المطلق والمشروط فيه هو المؤقت المقيد فامهات النساء وحلائل الآباء والأبناء يحرمن بالعقد والربائب لا يحرمن إلا إذا دخل بأمهاتهن لكن تنازعوا هل الموت كالدخول على قولين فى مذهب أحمد وذلك لأن الحكم مختلف والقيد ليس متساويا فى الأعيان فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس آخر يخالفه كما أن تحريم الدم والميتة ولحم الخنزير لما كان أجناسا فليس تقييد الدم بكونه مسفوحا يوجب تقييد الميتة والخنزير أن يكون مسفوحا وهنا القيد كون الربيبة مدخولا بامها والدخول بالأم لا يوجد مثله فى الحليلتين وأم المرأة إذ الدخول فى الحليلة بها نفسها وفى أم المرأة ببنتها .
وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد فى نصب الشهادة بل لما ذكر الله فى آية الدين ^ رجلين أو رجلا وامرأتين ^ وفى الرجعة ( رجلين ( اقروا كلا منهما على حاله لأن سبب الحكم مختلف وهو المال والبضع وإختلاف السبب يؤثر فى نصاب الشهادة وكما فى إقامة الحد فى الفاحشة وفى القذف بها إعتبر فيه أربعة شهداء فلا يقاس بذلك عقود الإيمان والإبضاع وذكر فى حد القذف ثلاثة أحكام