فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ( وفى الصحيح ( كل أمتى معافى إلا المجاهدين وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله عليه فيكشف ستر الله عنه ( فإذا ظهر من العبد الذنب فلابد من ظهور التوبة ومع الجحود لا تظهر التوبة فإن الجاحد يزعم أنه غير مذنب ولهذا كان السلف يستعملون ذلك فيمن أظهر يدعة أو فجورا فإن هذا أظهر حال الضالين وهذا أظهر حال المغضوب عليهم ومن أذاه منعه مع القدرة من الإمامة والحكم والفتيا الرواية والشهادة وأما بدون القدرة فليفعل المقدور عليه .
وقوله ! 2 < واللذان يأتيانها منكم > 2 ! فآذوهما ( فأمر بإيذائهما ولم يعلق ذلك على إستشهاد أربعة كما علق ذلك فى حق النساء وإمساكهن فى البيوت ولم يأمر به هنا كما أمر به هناك وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد لأن ذلك لابد أن يكون الحكم واحدا مثل الإعتاق فإذا كان الحكم متفقا فى الجنس دون النوع كإطلاق الأيدى فى التيمم وتقييدها فى الوضوء إلى المرافق وإطلاق ستين مسكينا فى الإطعام وتقييد الإعتاق بالإيمان مع أن كلاهما عبادة مالية يراد بها نفع الخلق وفى ذلك نزاع بين العلماء .
ولم يحمل المسلمون من الصحابة والتابعين المطلق على المقيد فى قوله ^ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم