.
ثم إن فى تولى مال بعضهم بعضا نزاع فهل يتولى الكافر العدل فى دينه مال ولده الكافر على قولين فى مذهب أحمد وغيره والصواب المقطوع به أن بعضهم أولى ببعض وقد مضت سنة النبى بذلك وسنة خلفائه وقوله تعالى ( فآذوهما ( أمر بالأذى مطلقا ولم يذكر كيفيته وصفته ولا قدره بل ذكر أنه يجب إيذاؤهما ولفظ ( الأذى ( يستعمل فى الأقوال كثيرا كقوله ! 2 < لن يضروكم إلا أذى > 2 ! وقوله ^ إن الذين يؤذون الله ورسوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما إكتسبوا ^ ومنهم الذين يؤذون النبى ( وقول النبى ( لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ( ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها فى كتاب الصارم المسلول ( وهذا كما قال النبى فى شارب الخمر ( عاقبوه وآذوه ( وقال ! 2 < فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما > 2 ! ( والإعراض هو الإمساك عن الإيذاء .
فالمذنب لا يزال يؤذى وينهى ويوعظ ويوبخ ويغلظ له فى الكلام إلى أن يتوب ويطيع الله وادنى ذلك هجره فلا يكلم بالكلام الطيب كما هجر النبى والمؤمنون الثلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم وصلاحهم وهذه آية محكمة لا نسخ فيها فمن أتى الفاحشة من الرجال والنساء فإنه يجب إيذاؤه بالكلام الزاجر له عن المعصية إلى