.
وقد إستدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية التى فى المائدة وهى قوله ! 2 < يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم > 2 ! الآية ثم قال من أخذ بظاهر هذه الآية من أهل الكوفة دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين فيكون فى ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى ثم نسخ الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى والتنبيه وهذه الآية الدالة على نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث الموافقين للسلف فى العمل بهذه الآية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين فى الوصية فى السفر لأنه موضع ضرورة فإذا جازت شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم أجوز وأجوز .
ولهذا يجوز فى الشهادة للضرورة مالا يجوز فى غيرها كما تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال حتى نص احمد على قبول شهادتين فى الحدود التى تكون فى مجامعهن الخاصة مثل الحمامات والعرسات ونحو ذلك فالكفار الذين لا يختلط بهم المسلمون أولى أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمنا بينهم والله أمرنا أن نحكم بينهم والنبى رجم الزانيين من اليهود من غير سماع إقرار منهما ولا شهادة مسلم عليهما ولولا قبول شهادة بعضهم على بعض لم يجز ذلك والله أعلم