.
وكذلك ( الربا ( حرم لما فيه من الظلم وأوجب أن لايباع الشيء إلا بمثله ثم أبيح بيعه بجنسه خرصا عند الحاجة بخلاف غيرها من المحرمات فانهم تحرم فى حال دون حال ولهذا والله أعلم نفي التحريم عما سواها وهو التحريم المطلق العام فان المنفي من جنس المثبت فلما أثبت فيها التحريم العام المطلق نفاه عما سواها .
و ( المقام الثاني ( أن يفرق بين ما يفعل فى الانسان ويأمر به ويبيحه وبين ما يسكت عن نهي غيره عنه وتحريمه عليه فاذا كان من المحرمات ما لو نهى عنه حصل ما هو أشد تحريما لم ينه عنه ولم يبحه أيضا .
ولهذا لايجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب واذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه .
بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق فان دعوتهم يحصل بها مصلحة على مفسدتها كدعوة موسى