.
وكذلك ( الخمر ( يباح لدفع الغصة بالاتفاق ويباح لدفع العطش في أحد قولي العلماء ومن لم يبحها قال إنها لاتدفع العطش وهذا مأخذ أحمد فحينئذ فالأمر موقوف على دفع العطش بها فان علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع فان اندفع العطش وإلا فلا إباحة فى شيء من ذلك .
وكذلك ( الميسر ( فإن الشارع أباح السبق فيه بمعنى الميسر للحاجة فى مصلحة الجهاد وقد قيل إنه ليس منه وهو قول من لم يبح العوض من الجانبين مطلقا إلا المحلل ولا ريب أن الميسر أخف من أمر الخمر وإذا أبيحت الخمر للحاجة فالميسر أولى والميسر لم يحرم لذاته إلا لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء فإذا كان فيه تعاون على الرمي الذي هو من جنس الصلاة وعلى الجهاد الذي فيه تعاون وتتألف به القلوب على الجهاد زالت هذه المفسدة .
وكذلك بيع الغرر هو من جنس الميسر ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان المصلحة