يكون العدوان يشمل العدوان فى العبادة و التحريم و هذان النوعان هما اللذان ذم الله المشركين بهما فى غير موضع حيث عبدوا عبادة لم يأذن الله بها 2 و حرموا ما لم يأذن الله به فقوله ( لاتحرموا ) ( ولاتعتدوا ) يتناول القسمين والعدوان هنا كالعدوان فى قوله ^ ( و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ^ ) اما أن يكون اعم من الاثم و اما أن يكون نوعا آخر و اما أن يكون العدوان فى مجاوزة حدود المأمورات واجبها و مستحبها و مجاوزة حد المباح و إما أن يكون فى ذلك مجاوزة حد التحريم أيضا فانها ثلاثة أمور مأمور به و منهى عنه و مباح .
ثم ذكر بعد هذا قوله ^ ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ^ ) الآية ذكر هذا بعد النهي عن التحريم ليبين المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه يمينا بالله أو يمينا أخرى و بهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين .
ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه من الخمر و الميسر و الأنصاب و الازلام فبين به ما حرمه فان نفي التحريم الشرعى يقع فيه طائفة من الاباحية كما يقع فى تحريم الحلال طائفة من هؤلاء يكونون فى حال اجتهادهم و رياضتهم تحريمية ثم إذا و صلوا بزعمهم صاروا إباحية و هاتان