فعل فإن الارادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور .
والذين قالوا يؤاخذ بها احتجوا بقوله ^ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل و المقتول فى النار ^ الحديث و هذا لا حجة فيه فإنه ذكر ذلك فى رجلين اقتتلا كل منهما يريد قتل الآخر و هذا ليس عزما مجردا بل هو عزم مع فعل المقدور لكنه عاجز عن اتمام مراده و هذا يؤاخذ باتفاق المسلمين فمن اجتهد على شرب الخمر و سعى في ذلك بقوله و عمله ثم عجز فإنه آثم باتفاق المسلمين و هو كالشارب و ان لم يقع منه شرب و كذلك من اجتهد على الزنا و السرقة و نحو ذلك بقوله و عمله ثم عجز فهو آثم كالفاعل و مثل ذلك فى قتل النفس و غيره كما جعل الداعي الى الخير له مثل أجر المدعو و وزره لأنه أراد فعل المدعو و فعل مايقدر عليه فالارادة الجازمة مع فعل المقدور من ذلك فيحصل له مثل أجر الفاعل و وزره و قد قال تعالى ^ لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر و المجاهدون فى سبيل الله بأموالهم و انفسهم ^ الآية .
وفصل الخطاب فى الآية أن ! 2 < أولي الضرر > 2 ! نوعان نوع لهم عزم تام على الجهاد و لو تمكنوا لما قعدوا و لا تخلفوا و إنما اقعدهم العذر فهم كما قال النبى صلى الله عليه و سلم