وان كانت أقوالا فالقلب أخص بها فلا بد أن يعلم القلب وجود ما يقوله أو بما يقول و يقصده .
ولهذا كانت الاقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول و يقصده فاما المجنون و الطفل الذي لايميز فأقواله كلها لغو فى الشرع لا يصح منه ايمان و لا كفر و لا عقد من العقود و لاشيء من الأقوال باتفاق المسلمين و كذلك النائم إذا تكلم فى منامه فأقواله كلها لغو سواء تكلم المجنون و النائم بطلاق أو كفر أو غيره و هذا بخلاف الطفل فإن المجنون و النائم إذا اتلف مالا ضمنه و لو قتل نفسا و جبت ديتها كما تجب دية الخطأ .
وتنازع العلماء فى السكران مع اتفاقهم أنه لا تصح صلاته لقوله صلى الله عليه و سلم ( مروهم بالصلاة لسبع و اضربوهم عليها لعشر و فرقوا بينهم فى المضاجع ( و هو معروف فى السنن .
و تنازعوا فى عقود السكران كطلاقه و في أفعاله المحرمة كالقتل و الزنا هل يجري مجرى العاقل أو مجرى المجنون أو يفرق بين أقواله و أفعاله و بين بعض ذلك و بعض على عدة أقوال معروفة و الذي تدل عليه النصوص و الأصول و أقوال الصحابة أن أقواله هدر كالمجنون لا يقع بها طلاق ولاغيره فان الله تعالى قد قال