القاسم بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي يعني ابن جعفر قال قلت زعم أهل الكوفة أن عبيدة السلماني قال رأيك ورأى عمر اذا اجتمعا أحب الى من رأيك أذا انفردت فقال رجل من بني هاشم أو كان ذلك فقال محمد قد كان ذلك أخرجهما البيهق الحافظ في كتاب المدخل وغيره .
وأخرج في كتاب السنن الكبير من حديث جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلمان قال كان علي رضى الله عنه يعطيه يعطي الجد الأخوة الثلث و كان عمر Bه يعطيه السدس وكتب عمر الى عبد 2 الله رضى الله عنهما أنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث فلما قدم على ههنا أعطاه السدس فقال عبيدة فرأيهما في الجماعة أحب الى من رأى احدهما في الفرقة 12 .
فصل في دليل العز بن عبد السلام في دفع بدعة صلاة الرغائب .
اعتمد الفقيه أبو محمد C تعالى في إنكاره والمنع منها على أدلة بعد بيان بطلان حديثها منها أن قال ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم ممن دونو الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن لم ينقل عن واحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعرض لها في مجلسه والعادة تحيل أن يكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام من الفرائض والسنن والحلال والحرام .
قلت وفي هذا أوضح دليل على انه لا أصل لهذه الصلاة بخصوصيتها من حيث الشريعة والخصم المخالف مسلم هذا لكنه يدعى جواز الفعل لدخول هذه الصلاة تحت مطلق الأمر الوارد في الكتاب والسنة بمطلق الصلاة فهي