أما إذا صلى العبد صلاة قد علمنا نهي الشارع عنها فإنه يجب على كل أحد علم به نهيه عنها فإن الشارع هو الذي نهاه وقد ثبت أن النبي نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس خرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضى الله عنهما .
وقال عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله A ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب أخرجه مسلم .
وفيه من حديث أبي هريره رضى الله عنه قال قال رسول الله A إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة زاد بعض الرواة وليس في كتاب مسلم قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر قال ولا ركعتي الفجر وفي رواية أن رجلا قال يا رسول الله أي ساعات الليل والنهار تأمرني أن لا أصلي فيها فقال نعم إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلاة الحديث وهو في السنن الكبير وفي سنن أبي داود عن عائشة رضى الله عنها أن النبي A كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال .
وفي صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان ينهى عن الركعتين بعد العصر ويضرب الناس عليهما وقال أيضا كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي A وقال اتصلي الصبح أربعا وعن أبن عمر ابن عمر رضى الله عنهما أنه رأى رجلا يصلي بعد الجمعة ركعتين في مقامه فدفعه وفي رواية أنه أبصر رجلا يصلى الركعتين والمؤذن يقيم فحصبه وقال أتصلى الصبح أربعا اخرجهن البيهقي في السنن الكبير وقد جاء في الصحيح هذا اللفظ مرفوعا من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة