فإن الله تعالى لا يعاقبنا على طاعة قد أمرنا بها وحثنا عليها أو ندبنا الى الأستكثار منها وهذا مثل صلاتهم في الأوقات المكروهه للصلاة وهي خمسة أوقات أو ستة عند الفقهاء ثبت نهي الشرع عن الصلاة فيها وكصومهم في الأيام المنهي عن الصوم فيها كصوم العيد ويوم الشك وأيام منى التشريق وكوصالهم في الصيام الذي هو من خصائص المصطفى A وقد اشتد نكيره A على من تعاطى ذلك فهؤلاء وأمثالهم يتقربون الى الله بما لم يشرعه بل نهى عنه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون سورة البقرة آية 11 12 .
وما أحسن ما قال ولي الله أبو سفيان الداراني C تعالى ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر فإذا سمعه من الأثر عمل به C حين وافق ما في قلبه وقال أيضا C تعالى ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة وقال الإمام أبو حامد العزالي رحمة الله في كتاب الأحياء من توجه عليه رد وديعه في الحال فقام وتحرم بالصلاة التي هي أقرب الى الله تعالى عصى به فلا يكفي في كون الشخص مطيعا كون فعله من جنس الطاعات ما لم يراع فيه الوقت والشرط والترتيب واغتر بعض الجهال المتعلمين منهم بقوله واسجد واقترب سورة العلق آية 19 وظن أن هذا يقتضي عموم السجود في جميع الأوقات وأن كل سجود على الإطلاق يحصل به التقرب من الله تعالى وهو قرب الكرامة واتعضد بما جاء قبل ذلك من التعجب والآنكار في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى سورة العلق آية 9 10 وغفل عن السجود المقرب الى الله تعالى هو السجود المأذون فيه وهو المشروع لا كل سجود من حيث الصورة والأنكار وقع في الآية ووقع على ما ينهي عن الصلاة المأذون فيها وهي المشروعه فتلك لا ينبغي لأحد أن ينهى عنها