جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا ... عقوبة شر عاجلا غير آجل ... .
وقال البخاري حدثنا الحسن بن اسحاق ثنا محمد بن ثابت ثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قسم رسول الله A يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما قال فسره نافع فقال اذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم وإن لم يكن معه فرس فله سهم وقال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم ثنا محمد بن جعفر أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم النبي A خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها وقد رواه البخاري أيضا من حديث مالك وأبو داود عن احمد بن حنبل عن ابن مهدي عن مالك عن زيد بن اسلم عن أبيه عن عمر به وهذا السياق يقتضي أن خيبر بكمالها قسمت بين الغانمين وقد قال أبو داود ثنا ابن السرح أنبأنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله A افتتح خيبر عنوة بعد القتال وترك من ترك من أهلها [ على الجلاء ] بعد القتال وبهذا قال الزهري خمس رسول الله A خيبر ثم قسم سائرها على من شهدها وفيما قاله الزهري نظر فان الصحيح أن خيبر جميعها لم تقسم وإنما قسم نصفها بين الناس كما سيأتي بيانه وقد احتج بهذا مالك ومن تابعه على أن الامام مخير في الاراضي المغنومة إن شاء قسمها وإن شاء رصدها لمصالح المسلمين وإن شاء قسم بعضها وأرصد بعضها لما ينوبه في الحاجات والمصالح قال أبو داود حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ثنا أسد بن موسى حدثنا يحيى بن زكريا حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حثمة قال قسم رسول الله A خيبر نصفين نصفا لنوائبه ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما تفرد به أبو داود ثم رواه أبو داود من حديث بشير بن يسار مرسلا فعين نصف النوائب الوطيح والكتيبة والسلالم وما حيز معها ونصف المسلمين الشق والنطاة وما حيز معهما وسهم رسول الله A فيما حيز معهما وقال أيضا حسين بن علي ثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب رسول الله A أن رسول الله A لما ظهر على خيبر فقسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول الله A وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الثاني لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس تفرد به أبو داود قال أبو داود حدثنا محمد بن عيسى ثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري سمعت ابي