عن أبيهما وكان حسن أرضاهما في أنفسهما أن عليا قال لابن عباس ان رسول الله A نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر قالوا فاعتقدنا الراوي ان قوله خيبر ظرف للمنهي عنهما وليس كذلك انما هو ظرف للنهي عن لحوم الحمر فأما نكاح المتعة فلم يذكر له ظرفا وانما جمعه معه لأن عليا Bه بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المتعة ولحوم الحمر الاهلية كما هو المشهور عنه فقال له أمير المؤمنين علي انك امرؤ تائه أن رسول الله A نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الاهلية يوم خيبر فجمع له النهي ليرجع عما كان يعتقده في ذلك من الاباحة والى هذا التقرير كان ميل شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي تغمده الله برحمته آمين ومع هذا ما رجع ابن عباس منا كان يذهب [ اليه ] من إباحة الحمر والمتعة أما النهي عن الحمر فتأوله بأنها كانت حمولتهم وأما المتعة فانما كان يبيحها عند الضرورة في الاسفار وحمل النهي على ذلك في حال الرفاهية والوجدان وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم ولم يزل ذلك مشهورا عن علماء الحجاز الى زمن ابن جريج وبعده وقد حكى عن الامام أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس وهي ضعيفة وحاول بعض من صنف في الحلال ونقل رواية عن الامام بمثل ذلك ولا يصح أيضا والله أعلم وموضع تحرير ذلك في كتاب الاحكام وبالله المستعان .
قال ابن اسحاق ثم جعل رسول الله A يتدنى الحصون والاموال فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدثه بعض من أسلم أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله A فقالوا يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا شيء فلم يجدوا عند رسول الله A شيئا يعطيهم اياه فقال اللهم إنك قد عرفت تحالهم وإن ليست لهم قوة وإن ليس بيدى شيء أعطيهم اياه فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم عنى وأكثرها طعاما وودكا فغدا الناس ففتح عليهم حصن الصعب بن معاذ وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه .
قال ابن اسحاق ولما افتتح رسول الله A من حصونهم ما افتتح وحاز من الاموال ما حاز انتهوا الى حصنهم الوطيح والسلالم وكان آخر حصون خيبر افتتاحا فحاصرهم رسول الله A بضع عشر ليلة قال ابن هشام وكان شعارهم يوم خيبر يا منصور أمت أمت .
قال ابن اسحاق وحدثني بريدة بن سفيان الاسدي عن بعض رجال بني سلمة عن أبي اليسر بن كعب بن عمرو قال اني لمع رسول الله A بخيبر ذات عشية اذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصنهم ونحن محاصروهم فقال رسول الله A من رجل يطعمنا من هذه الغنم قال أبو اليسر