الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى اذا أعجفها ردها فيه ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس يوما من فيء المسلمين حتى اذا أخلقه رده فيه وهكذا روى هذا الحديث أبو داود من طريق محمد بن اسحاق ورواه الترمذي عن حفص بن عمرو الشيباني عن ابن وهب عن يحيى بن ايوب عن ربيعة بن سليم عن بشر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت مختصرا وقال حسن .
وفي صحيح البخاري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله A نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن أكل الثوم وقد حكى ابن حزم عن علي وشريك بن حنبل أنهما ذهبا الى تحريم البصل والثوم النيء والذي نقله الترمذي عنهما الكراهة فالله أعلم وقد تكلم الناس في الحديث الوارد في الصحيحين من طريق الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن أبيه علي بن أبي طالب Bه أن رسول الله A نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية هذا لفظ الصحيحين من طريق مالك وغيره عن الزهري وهو يقتضي تقييد تحريم نكاح المتعة بيوم خيبر وهو مشكل من وجهين أحدهما أن يوم خيبر لم يكن ثم نساء يتمتعون بهن اذ قد حصل لهم الاستغناء بالسباء عن نكاح المتعة الثاني أنه قد ثبت في صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة عن معبد عن أبيه أن رسول الله A أذن لهم في المتعة زمن الفتح ثم لم يخرج من مكة حتى نها عنها وقال ان الله قد حرمها الى يوم القيامة فعلى هذا يكون قد نهى عنها ثم أذن فيها ثم حرمت فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد ومع هذا فقد نص الشافعي على أنه لا يعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم غير نكاح المتعة وما حداه على هذا C الا اعتماده على هذين الحديثين كما قدمناه .
وقد حكى السهيلي وغيره عن بعضهم أنه ادعى أنها أبيحت ثلاث مرات وحرمت ثلاث مرات وقال آخرون اربع مرات وهذا بعيد جدا والله أعلم واختلفوا أي وقت أول ما حرمت فقيل في خيبر وقيل في عمرة القضاء وقيل في عام الفتح وهذا يظهر وقيل في أوطاس وهو قريب من الذي قبله وقيل في تبوك وقيل في حجة الوداع رواه أبو داود .
وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي Bه بأنه وقع فيه تقديم وتأخير وانما المحفوظ فيه ما رواه الامام احمد حدثنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد