فصل .
قال ابن اسحاق وتدني رسول الله A الأموال يأخذها مالا مالا ويفتتحها حصنا حصنا وكان أول حصونهم فتح حصن ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه رحى منه فقتلته ثم القموص حصن بني أبي الحقيق وأصاب رسول الله A منهم سبايا منهن صفية بنت حيي بن أخطب وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وبنتي عم لها فاصطفى رسول الله A صفية لنفسه وكان دحية بن خليفة قد سأل رسول الله A صفية فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمها قال وفشت السبايا من خيبر في المسلمين وأكل الناس لحوم الحمر فذكر نهي رسول الله A إياهم عن أكلها وقد اعتنى البخاري بهذا الفصل فأورد النهي عنها من طرق جيدة وتحريمها مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا وهو مذهب الائمة الاربعة وقد ذهب بعض السلف منهم ابن عباس الى إباحتها وتنوعت أجوبتهم عن الاحاديث الواردة في النهي عنها فقيل لأنها كانت ظهرا يستعينون بها في الحمولة وقيل لأنها لم تكن خمست بعد وقيل لأنها كانت تأكل العذرة يعني جلالة والصحيح أنه نهى عنها لذاتها فانه في الاثر الصحيح أنه نادى منادي رسول الله A ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس فاكفئوها والقدور تفور بها وموضع تقرير ذلك في كتاب الاحكام .
قال ابن اسحاق حدثني سلام بن كركرة عن عمرو بن دينارعن جابر بن عبد الله ولم يشهد جابر خيبر أن رسول الله A حين نهى الناس عن اكل لحوم الحمر أذن لهم في لحوم الخيل وهذا الحديث أصله ثابت في الصحيحين من حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر Bه قال نهى رسول الله A يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل لفظ البخاري .
قال ابن اسحاق وحدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مكحول أن النبي A نهاهم يومئذ عن أربع عن إتيان الحبالى من النساء وعن اكل الحمار الأهلي وعن أكل كل ذي ناب من السباع وعن بيع المغانم حتى تقسم وهذا مرسل وقال ابن اسحاق وحدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى نجيب عن حسن الصنعاني قال غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب فافتتح قرية من قرى المغرب يقال له جربة فقام فيها خطيبا فقال أيها الناس اني لا أقول فيكم الا ما سمعت من رسول الله A يقول فينا يوم خيبر قام فينا رسول الله A فقال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماء زرع غيره يعني اتيان الحبالى من السبي لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم